الشيخ عبد النبي النمازي

44

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة ( 1 ) فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين واخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس بإذن والي